مرسوم رقم 69-70
· ج.ر عدد 50 لسنة 1969
مرسوم رقم 69-70 مؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1389 الموافق 3 يونيو سنة 1969 يتضمن النظام الداخلي النموذجي المتعلق بالمجالس الشعبية للولايات 632
الباب السابع — كيفيات التصويت
المادة 35
ان الاقتراع السرى هو التصويت القانوني الذي يجرى للتعيينات وكلما طلب نصف الأعضاء الحاضرين تطبيقه • ويجرى بواسطة ورقة مغلقة . وعندما يتحقق الرئيس من تصويت جميع الأعضاء الحاضرين يعلن عن اختتام الاقتراع ويشرع فورا نائب الرئيس القائم بوظيفة الكاتب بفرز الاصوات ويسلم الرئيس النتائج ، فيتولى هذا الاخير اعلانها .
لا يجرى تعداد الأوراق البيضاء واللاغية في حساب الأغلبية طبقا للقانون العام فيما يخص الانتخابات .