الباب السابع — كيفيات التصويت
المادة 34
ان الاقتراع العلنى هو التصويت القانوني الذي يجرى في حالة طلبه من قبل ثلث الأعضاء ، الا في الأحوال التي ينص فيها القانون والنظام على طريقة تصويت خاصة .
كما يجرى الاقتراع العلني بالمناداة بالاسم ، ويعبر كل عضو في تصويته بلفظة « نعم » أو « لا » ، وعندما يتأكد الرئيس من تصويت جميع الأعضاء الحاضرين ، يعلن عن اختتام الاقتراع ويحقق في النتيجة مع نائب الرئيس القائم بوظيفة الكاتب .
وتدرج النتيجة على الدوام في المحضر مع أسماء المشاركين بالتصويت ، بعد اعلانها من قبل الرئيس •