مرسوم رقم 69-70
· ج.ر عدد 50 لسنة 1969
مرسوم رقم 69-70 مؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1389 الموافق 3 يونيو سنة 1969 يتضمن النظام الداخلي النموذجي المتعلق بالمجالس الشعبية للولايات 632
الباب السابع — كيفيات التصويت
المادة 33
ان التصويت برفع الأيدى هو التصويت العادي الذي يبدى به المجلس الشعبي للولاية رأيه في المسائل المطروحة عليه للمداولة .
يتحقق من نتيجة التصويت برفع الأيدى كل من الرئيس و نائب الرئيس القائم بوظيفة الكاتب واللذين يحصيان عند اللزوم عدد المصوتين المخالفين أو الموافقين .