مرسوم رقم 69-70
· ج.ر عدد 50 لسنة 1969
مرسوم رقم 69-70 مؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1389 الموافق 3 يونيو سنة 1969 يتضمن النظام الداخلي النموذجي المتعلق بالمجالس الشعبية للولايات 632
الباب الأول — افتتاح الدورات ومدتها
المادة 2
يجوز للمجلس الشعبي للولاية أن يجتمع بصفة غير عادية بطلب :
الثلاثاء 25 ربيع الأول عام 1389 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1 2 الوالي ،
2 - أو ثلثي أعضاء المجلس ، بموجب طلب كتابي موجه للرئيس . 633 ويجب أن ينوب عن الرئيس في حالة غيابه أو حصول مانع له في ممارسة وظيفته ، نائب عن الرئيس .