الباب السادس — الضبط الداخلي للمجلس الشعبي للولاية وعلنية المناقشات
المادة 29
تجرى الموافقة على محاضر الجلسات التي تحرر تحت اشراف أحد نواب الرئيس القائم بوظيفة الكاتب ، في بدء الجلسة التالية ويوقع عليها من طرف الرئيس ونائب الرئيس المسؤول .
الثلاثاء 25 ربيع الأول عام 1389 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 135 و تحتوى هذه المحاضر على تقارير وأسماء أعضاء المجلس الذين شاركوا في المناقشات وملخص أقوالهم • ويجوز تبليغها لأى ناخب ، بناء على طلبه في غضون 15 يوما من تاريخ الموافقة عليها