مرسوم رقم 69-70
· ج.ر عدد 50 لسنة 1969
مرسوم رقم 69-70 مؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1389 الموافق 3 يونيو سنة 1969 يتضمن النظام الداخلي النموذجي المتعلق بالمجالس الشعبية للولايات 632
الباب السادس — الضبط الداخلي للمجلس الشعبي للولاية وعلنية المناقشات
المادة 28
لا يجوز لأى شخص أجنبي عن المجلس ، الدخول الى مكان انعقاد المجلس مهما كان الداعى لذلك باستثناء الوالي وأعضاء المجلس التنفيذى والموظفين المدعوين للادلاء بمعلومات أو القيام بخدمة مرخص بها .