مرسوم رقم 69-70
· ج.ر عدد 50 لسنة 1969
مرسوم رقم 69-70 مؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1389 الموافق 3 يونيو سنة 1969 يتضمن النظام الداخلي النموذجي المتعلق بالمجالس الشعبية للولايات 632
الباب الخامس — الجلسات العلنية
المادة 25
يمنع الرئيس كل مقاطعة للكلام كما يمنع كل تعرض ماس بالشخصية . ويلفت نظر كل عضو في المجلس يحيد عن موضوع المناقشة أو يتلفظ بأقوال مخالفة للقانون أو النظام أو اللياقة .
واذا رفض المندوب المقصود الاستماع للتنبيه ، جاز للرئيس أن يسحب منه الاذن بالكلام ويجوز للرئيس عند الاقتضاء وفى كل حين أن يعطل الجلسة