مرسوم رقم 69-70
· ج.ر عدد 50 لسنة 1969
مرسوم رقم 69-70 مؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1389 الموافق 3 يونيو سنة 1969 يتضمن النظام الداخلي النموذجي المتعلق بالمجالس الشعبية للولايات 632
الباب الخامس — الجلسات العلنية
المادة 22
لا يمكن رفض الكلام عندما يكون طلبه متعلقا باقتراح نظامي أو لفت نظر خاص بالنظام أو بمسألة تدور المناقشة حولها .