مرسوم رقم 69-70
· ج.ر عدد 50 لسنة 1969
مرسوم رقم 69-70 مؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1389 الموافق 3 يونيو سنة 1969 يتضمن النظام الداخلي النموذجي المتعلق بالمجالس الشعبية للولايات 632
الباب الخامس — الجلسات العلنية
المادة 21
اذا حاد الخطيب عن موضوع المناقشة ، فللرئيس وحده لفت نظره ، واذا كرر ذلك من جديد رغم التنبيه عليه ، جاز للرئيس أن يسحب منه الاذن بالكلام ويمنعه من استئنافه في الموضوع نفسه خلال بقية الجلسة .