مرسوم رقم 69-70
· ج.ر عدد 50 لسنة 1969
مرسوم رقم 69-70 مؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1389 الموافق 3 يونيو سنة 1969 يتضمن النظام الداخلي النموذجي المتعلق بالمجالس الشعبية للولايات 632
الباب الأول — افتتاح الدورات ومدتها
المادة الأولى
طبقا للمادة 26 من الأمر رقم 69 38 المؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1389 الموافق 23 مايو - سنة 1969 والمتضمن قانون الولاية ، يعقد المجلس الشعبي للولاية في كل عام ثلاث دورات عادية على الوجه المقرر في الأمر المذكور ويحدد يوم افتتاح الدورات ومدتها بالاتفاق بين الوالي ورئيس المجلس الشعبي للولاية .