مرسوم رقم 69-70
· ج.ر عدد 50 لسنة 1969
مرسوم رقم 69-70 مؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1389 الموافق 3 يونيو سنة 1969 يتضمن النظام الداخلي النموذجي المتعلق بالمجالس الشعبية للولايات 632
الباب الخامس — الجلسات العلنية
المادة 18
عند افتتاح كل جلسة يأمر الرئيس بقراءة محضر الجلسة السابقة .
واذا لم تقدم بشأن محضر تلك الجلسة ملاحظة فيصرح الرئيس بالموافقة عليها ، واذا حصل العكس ، فيطلب رأى المجلس الذي يقرر بهذا الشأن فورا بواسطة رفع الأيدي .
ثم يعلم المجلس بالمسائل التي تهمه ويطرح على وجه التعاقب القضايا الواردة في جدول الأعمال بحسب ترتيب قيدها .
ولا يجوز تغيير جدول الأعمال هذا ، والذي توضع نسخة منه على المكتب ، الا بموجب قرار من المجلس .