مرسوم رقم 69-70
· ج.ر عدد 50 لسنة 1969
مرسوم رقم 69-70 مؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1389 الموافق 3 يونيو سنة 1969 يتضمن النظام الداخلي النموذجي المتعلق بالمجالس الشعبية للولايات 632
الباب الخامس — الجلسات العلنية
المادة 16
طبقا للمادة 34 من الأمر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 ، تكون جلسات المجلس الشعبي للولاية علنية .
ويجوز أن تكون الجلسة مغلقة بناء على طلب أغلبية أعضاء المجلس أو الرئيس أو الوالى . وعند الاقتضاء يجرى أخذ الآراء برفع الأيدى وبدون مناقشة