الباب الثالث — اختصاصات المكتب
المادة 15
عندما توافق لجنة دائمة أو موقتة على اقتراح ، يوضع بذلك تقرير كتابي يتلى على اللجنة من طرف المقرر قبل تقديمه للمجلس .
كل اقتراح تقدمه احدى اللجان ، له صبغة مالية ، يجب عرضه على لجنة الشؤون الادارية والمالية ، لاعطاء الرأي ، فيه قبل عرضه على المجلس لاصدار القرار بشأنه .
تقدم اللجان تقاريرها ضمن ترتيب أسلوبي شامل للتقارير المتعلقة بالمصلحة نفسها .
يجوز الاستماع للوالى ولأعضاء المجلس التنفيذي الآخرين في كل لجنة .
يضع رئيس المجلس الشعبى للولاية تحت تصرف اللجان ، موظفى الكتابة الادارية لمكتب المجلس .