مرسوم رقم 69-70
· ج.ر عدد 50 لسنة 1969
مرسوم رقم 69-70 مؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1389 الموافق 3 يونيو سنة 1969 يتضمن النظام الداخلي النموذجي المتعلق بالمجالس الشعبية للولايات 632
الباب الثالث — اختصاصات المكتب
المادة 13
تجتمع اللجان الدائمة في المرة الأولى تحت رئاسة أكبر أعضائها سنا ، ثم تعين رئيسها النهائي ونائب الرئيس والمقررين • وتجرى التعيينات ضمن كل لجنة، سواء كان بالاتفاق المشترك ، أو اذا طلب ذلك ثلث الأعضاء ، طبقا لأحكام المادة من هذا النظام