مرسوم رقم 69-70
· ج.ر عدد 50 لسنة 1969
مرسوم رقم 69-70 مؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1389 الموافق 3 يونيو سنة 1969 يتضمن النظام الداخلي النموذجي المتعلق بالمجالس الشعبية للولايات 632
الباب الثالث — اختصاصات المكتب
المادة 11
يجوز للجنة أن تشكل من أعضائها لجنة فرعية واحدة تقنية أو أكثر ، لدراسة قضايا خاصة اذا ارتأى أعضاء اللجنة ضرورة لذلك • فيجوز للجان الفرعية التقنية المشكلة ضمن لجنتين أو ثلاث لجان دائمة أن تجتمع معا ، اذا قرر رؤساؤها ذلك .