الباب الرابع — اللجان الداخلية للعمل والدراسات
المادة 10
يشكل المجلس الشعبي للولاية من ضمن أعضائه، ثلاث لجان دائمة على الأقل ، تناط بها دراسة الشؤون المعروضة عليه لتحضير القرارات التي يختص بها ، وتوزع عليها ملفات القضايا بحسب نوعها على الوجه المذكور بعده وبالنسبة لكل من اللجان الواردة تسميتها فيما يلى :
- اللجنة الأولى للشؤون الادارية والمالية : المشتغلة بالمالية وحسابات الوالى ، واحداث الطرق والوسائل ، وبصفة عامة بجميع الشؤون المتعلقة بالمسائل التابعة للميزانية 6
- اللجنة الثانية للشؤون الاقتصادية : المشتغلة بابداء الرأى بشأن العمليات ذات الطابع القومي أو الجهوي الذي يهم ويقوم المكتب النهائي بممارسة وظيفته لغاية انتهاء نيابة | الولاية بصفة مباشرة ، واعتماد برنامج التجهيز والتنمية ، المجلس .