مرسوم رقم 69-69
· ج.ر عدد 49 لسنة 1969
ملغى
مرسوم رقم 69-69 مؤرخ فى 11 ربيع الاول عام 1389 الموافق 27 مايو سنة 1969 يتعلق بأداء الخدمة الوطنية من قبل الطلاب والتلاميذ التابعين لصفوف الاعوام من 1962 الى 1969 615
المادة 5
ان شروط القيد لدى مكاتب التجنيد والفحص لدى لجان النداء للمواطنين المعنيين ، يجرى تحديدها من قبل المحافظ السامي للخدمة الوطنية .