مرسوم رقم 69-69
· ج.ر عدد 49 لسنة 1969
ملغى
مرسوم رقم 69-69 مؤرخ فى 11 ربيع الاول عام 1389 الموافق 27 مايو سنة 1969 يتعلق بأداء الخدمة الوطنية من قبل الطلاب والتلاميذ التابعين لصفوف الاعوام من 1962 الى 1969 615
المادة الأولى
يلحق بالخدمة الوطنية ، المواطنون المولودون بين اول يناير سنة 1943 و 30 يونيو سنة 1949 والمقيدون بصفة نظامية في مؤسسة جامعية أو مدرسية او للتكوين المهنى وذلك اثر الانتهاء من متابعتهم للدورة العادية لدروسهم .