المادة 2
تحتوي هذه النشرة على البلاغات التي ترى ادارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية انه من الضروري الحطاطة موظفيها علما بها وتسمى :
الثلاثاء 18 ربيع الاول عام 1389 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 603 ) تعليمات اذا كان المقصود منها نشر انظمة كاملة تخص قسما من المصلحة او اذا كانت تحتوي على اضافة الى التعليمات العامة المتعلقة بمصلحة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية او اذا غيرت تماما قسما من التعليمات العامة ،
2 ) ( منشورا » اذا كان الأمر يتعلق بشرح احكام تنظيمية جاري بها العمل ،
3) ( أوامر المصلحة ( حين تهدف الى توجيه الأوامر الهامة التي ترمي اما الى تفسير نص او توضيح نقطة خاصة من الانظمة أو التذكير ببعض الأوامر التي أهملت أو توجيه توصيات الى الموظفين أو سن بعض الاجراءات ذات الصبغة الموقتة ...
4 ) « مذكرة » اذا كانت التعليمات في حد ذاتها تكون أمرا من المصلحة وموضوعها ليس له كثير من الاهمية بحيث يمكن حصره في بعض السطور .