المادة 3
لكي يتم التكوين الأولى لسلك أعوان المصالح التابعين للمؤسسات الاستشفائية يدرج ضمن الكيفيات المنصوص عليها في المادة 5 من المرسوم رقم 67-143 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 والمشار اليه أعلاه ، الاعوان التابعون للأسلاك التالية :
- الحجاب ،
- الأذنون ،
- البوابون ،
- الحراس ،
- أعوان المصالح الاستشفائية .
حراس المصالح العامة
- البوابون المكلفون بالسهر على المداخل أو مركز تليفوني ، الأعوان البوابون ، المكلفون بخدمة خاصة ، -
- أعوان التطهير ،
- أعوان المدرج ..
- الحراس الليليون ، الحراس العاديون ،
- المكلفون بالبريد .