الفصل الثاني — التوظيف
المادة 4
مع الاحتفاظ بالتشريع المتعلق بالوظائف المخصصة ، يوظف مستخدمو قاعات المستشفيات :
(1) بطريق المسابقة المتممة على أساس الاختبارات والمفتوحة للمترشحين الذين يثبتون حيازتهم لشهادة دراسية للقسم المتوسط والبالغين 19 سجنة على الأقل و 300 سنة على الأكثر عند 1 يناير من سنة المسابقة .
(2) في حدود 400 ٪ من الوظائف المطلوب الاهمالها ، بطريق امتحان مهني مفتوح لأعوان المصلحة التابعين للمؤسسات الاستشفائية والمرسمين المثبتين لثلاثة أعوام من الأقدمية بهذه الصفة والبالغين أقل من أربعين سنة عنديل باين من سنة الامتحان (م) 582 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 11 ربيع الأول عام 1389 ه