مرسوم رقم 69-66
· ج.ر عدد 46 لسنة 1969
مرسوم رقم 69-66 مؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 يتضمن القانون الأساسي الخاص لمستخدمى القاعات في المؤسسات الاستشفائية 0 581
الفصل الاول — احكام عامة
المادة 3
تطبيقا لاحكام المادة 10 من الأمر رقم 66-133 المؤرخ فى 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمشار اليه اعلاه ، تحدث وظيفة نوعية لمستخدمي القاعات الرئيسيين ان عدد مناصب مستخدمي القاعات الرئيسيين لا يمكن أن يتجاوز العشر من مجموع مستخدمى القاعات المقيدين في الميزانية ..
يكلف مستخدم القاعة الرئيسي بالاشراف على مجموعة من خمسة الى عشرة مستخدمين للقاعات