مرسوم رقم 69-66
· ج.ر عدد 46 لسنة 1969
مرسوم رقم 69-66 مؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 يتضمن القانون الأساسي الخاص لمستخدمى القاعات في المؤسسات الاستشفائية 0 581
الفصل الخامس — أحكام انتقالية
المادة 12
لكي يتم التكوين الأولى للسلك المحدث بموجب هذا المرسوم يدرج ، ضمن الكيفيات المنصوص عليها بعده ، الأعوان التابعون للمصالح الاستشفائية القائمون بوظيفتهم عند 1 يناير سنة 1967 والذين يعدون عند تاريخ نشر هذا المرسوم أربعة أعوام من الوظائف في قاعة أو جناح يرسم المعنيون بالأمر في 1 يناير سنة 1967 وذلك مع الاحتفاظ بأحكام المادة 7 من المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 .