مرسوم رقم 69-66
· ج.ر عدد 46 لسنة 1969
مرسوم رقم 69-66 مؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 يتضمن القانون الأساسي الخاص لمستخدمى القاعات في المؤسسات الاستشفائية 0 581
الفصل الرابع — أحكام خاصة
المادة 11
ان النسبة القصوى لمستخدمى قاعات المستشفيات الذين يمكن الحاقهم أو احالتهم على الاستيداع تحدد ب 15 ٪ من مجموع رجال السلك المقيدين في الميزانية •