المادة الأولى
يحدث في المؤسسسات الاستشفائية سلك الأعوان المكتب تسرى عليهم أحكام المرسوم رقم 68 212 - المهنيين في المؤسسات الاستشفائية ان رئيس الحكومة ، رئيس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الصحة العمومية ووزير الداخلية ، الثلاثاء 11 ربيع الأول عام 1389 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 081 وبمقتضى المرسوم رقم 67-140 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 والمتضمن تحديد الاحكام الاساسية المشتركة المطبقة على العاملين المهنيين والمعدل بموجب المرسوم رقم 68-175 المؤرخ في 22 صفر عام 1388 الموافق 20 مايو سنة 1968 ، يرسم مايلي :