مرسوم رقم 69-64
· ج.ر عدد 46 لسنة 1969
مرسوم رقم 69 64 مؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 يتضمن احداث سلك لأعوان المكتب في المؤسسات الاستشفائية 580
المادة 3
يمكن لأعوان المصلحة القائمين بوظيفتهم في المستشفيات والبالغين 35 عاما على الأكثر والذين يثبتون 3 أعوان من الأقدمية في سلكهم الاصلى أن يشاركوا في المسابقة للدخول في رتبة عون مكتب تابع للمؤسسات الاستشفائية وذلك برسم المادة 3 ب من المرسوم رقم 68 212 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو - سنة 1968