المادة 4
لكي يتم التكوين الأولى لسلك الاعوان الاداريين التابعين للمؤسسات الاستشفائية ، يدرج ضمن الكيفيات المنصوص عليها في الفصل الخامس من المرسوم رقم 67-137 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 المراقبون العامون المساعدون للمستشفيات والاعوان التابعون لسلك كتاب حسابات المستشفيات القائمون بوظيفتهم عند 1 يناير سنة 1967 المادة . : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • وحرر بالجزائر في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 • هواري بومدين