الباب الثالث — العطل المرضية › الفصل الأول
المادة 8
ينبغي على القاضي ، لكي يحصل على عطلة مرضية أو تجديد عطلة مرضية ممنوحة له قبلا ، أن يوجه الى وزارة العدل عن طريق رؤسائه السلميين ، طلبا مؤيدا بشهادة من طبيبه المعالج أو من طبيب الادارة لا يجوز لغير الطبيب المحلف أو طبيب الادارة أن يمنح شهادة يحدد فيها راحة تتجاوز أسبوعا واحدا ويجوز للادارة أن تجرى فحصا طبيا جديدا على طالب العطلة في الفترة الواقعة بين تاريخ تقديم الطلب وتاريخ انقضاء كل عطلة وذلك بواسطة أحد أطبائها المحلفين .
ويجوز الرجوع للجنة الطبية المختصة للنظر في نتائج الفحص الجارى من الطبيب المحلف ، بطلب من الادارة أو من المعنى الذي يجوز له استحضار الطبيب المختار منه للاستماع اليه من قبل اللجنة .