الباب الثالث — العطل المرضية › الفصل الأول
المادة 7
يمكن للمرأة التي تمارس وظيفة القضاء أن تستفيد من عطلة الأمومة لمدة شهرين مع المرتب ، وتمنح هذه العطلة بناء على طلب المعنية المؤيد بشهادة طبيبها المعالج أو طبيب محلف يحدد فيها التاريخ المفترض للولادة توضع المعنية في عطلة الأمومة التي لا تزيد على ثلاثة أسابيع من التاريخ المحدد للولادة أو تقل عن أسبوعين من هذا التاريخ .
الثلاثاء 21 ربيع الأول عام 1389 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 575 واذا لم تكن المعنية في حالة تؤهلها لاستئناف عملها بعد انقضاء مهلة الشهرين ، يمكنها أن تحصل على عطلة مرضية ضمن الشروط المنصوص عليها في هذا المرسوم