مرسوم رقم 69-60
· ج.ر عدد 46 لسنة 1969
مرسوم رقم 69-60 مؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 يتعلق بالعطل الخاصة برجال القضاء 573
الباب الثالث — العطل المرضية › الفصل الأول
المادة 6
الا بموافقة اللجنة الطبية المختصة التي تجتمع على شكل لجنة الاصلاح ولهذا الغرض ، ينضم الى اللجنة الطبية العمالية :
ن رئيس المجلس القضائى ، التابع له المعنى ، أو ممثله ،
- أمين الخزينة العام أو ممثله .
وينبغي على اللجنة المؤسسة على الشكل المذكور ، أن تستمع الى الشهود وتطلع على التقارير والمعاينات الخاصة التي تكشف عن تطور المرض أو ظروف الحادث الذي تخضع مظاهره أو عواقبه الى فحصها