الباب الثالث — العطل المرضية › الفصل الأول
المادة 6
يجوز لكل قاض في حالة المرض أن يحصل على عطل مرضية لمدة أقصاها ستة أشهر خلال اثنى عشر شهرا متعاقبا وذلك في حالة المرض المثبت الذي يتعذر عليه فيه ممارسة وظيفته .. ويحتفظ القاضي الحاصل على عطلة مرضية بمرتب خلال مدة 3 أشهر ، ثم ينقص هذا المرتب الى النصف خلال الأشهر الثلاثة التالية ، ويحتفظ عند الاقتضاء بالتعويضات التي يمكنه المطالبة بها ، وفي كل الأحوال ، بالمنح العائلية وأن القاضى الذى حصل خلال مدة 12 شهرا متعاقبا على عطل مرضية لمدة ستة أشهر كاملة والذى لا يمكنه استئناف خدمته حين انتهاء عطلته الأخيرة ، يحال على الاستيداع تلقائيا ، أو اذا وجد غير أهل للخدمة ، يحال على التقاعد ضمن الشروط المنصوص عليها في التشريع الخاص بالمعاشات .
بيد أنه اذا كان المرض أو الجرح ناجما عن أعمال الاخلاص في الخدمة للمنفعة العمومية أو لانقاذ حياة شخص ، أو ناجما عن حادث حصل أثناء ممارسة الوظيفة أو بسببها ، فان القاضي يحتفظ بمرتبه لحين شفائه واسترجاع أهليته لاستئناف الخدمة أو يحال على التقاعد • ويحق له ، علاوة على ذلك استيفاء المصاريف المسببة له مباشرة عن المرض أو الحادث ..