الباب الثاني — العطل الاستثنائية
المادة 3
يمكن أن تمنح عطل استثنائية لا تقتطع من العطل السنوية ، الى القضاة الذين يثبتون أسبابا خطيرة واستثنائية ضمن الشروط التالية :
1 - وفاة زوج القاضي أو أحد أصوله أو فروعه لو أخيه أو اخته ، وله عن ذلك 3 أيام ،
- ولادة طفل للقاضي ، وله عن ذلك 3 أيام ،
- زواج القاضى ، وله عن ذلك 5 أيام ،
- مشاركة القاضي في امتحان أو مسابقة مهنية في حدود الوقت الضرورى الجريان الاختبارات المتعلقة بالمسابقة أو الامتحان وعند اللزوم فى حدود الوقت اللازم للتنقلات الخاصة بهذا الشأن ، على أن لا تتعدى المدة عشرة أيام ، ه الحج الى بيت الله الحرام ولا يمنح هذا الاذن البالغة مدته 30 يوما متتاليا الا مرة واحدة خلال خدمة القاضي ويمكن جمع هذه المدة مع الاستراحة السنوية .
الجزائرية 6 الثلاثاء 11 ربيع الأول عام 1389
6 - الدواع عائلية أو أسباب خطيرة واستثنائية ، يثبتها القضاة ، وفي حدود العشرة أيام ،
- لأسباب الخدمة في بعض الدائرات القضائية في الجنوب ، وذلك بالنسبة للقضاة العاملين فيها وضمن حدود 20 يوما عن كل سنة متممة من الخدمة ، A - A لأسباب الخدمة في الخارج وفي بعض النواحي .
وذلك بالنسبة للقضاة العاملين فيها وضمن حدود 20 - يوما عن كل سنة متممة من الخدمة •