مرسوم رقم 69-60
· ج.ر عدد 46 لسنة 1969
مرسوم رقم 69-60 مؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 يتعلق بالعطل الخاصة برجال القضاء 573
الباب الأول — العطل السنوية
المادة 2
لا يمكن تحويل مدة العطلة المستحقة من سنة واحدة من الخدمة المتممة الى السنة التالية ، الا بموجب اذن استثنائي يمنح لضرورات الخدمة .