الباب الثالث — العطل المرضية › الفصل الثاني
المادة 27
يحدد وزير الصحة العمومية ما يلي :
- الفحوص الاشعاعية ، والجرثومية ، والتحليلية الدقيقة والاحيائية التي يمكن ان تطلب قبل تعيين القاضي ، أو بالاستناد لتشخيص المرض في حالة طلب العطلة الطويلة الأجل وطلب وثائق الثبوتية التي يمكن اشتراطها في بعض الاحوال
- المختبرات الخاصة بالتحليل المرضى والمؤهلة لاجراء الفحوص المطلوبة ، وذلك بواسطة اطباء مرخصين بمبحث السرطان ، عند اللزوم الشروط الطبية الواجب استكمالها ليمكن ان يستفيد
- المرضى بموجبها من العطل الطويلة الأجل .
كيفيات المراقبة المنصوص عليها في المادتين 16 و 22 اعلاه .
كيفيات الفحص المقرر لاعادة الادراج بالسلك بعد عطلة - طويلة الأجل والشروط الطبية المفروضة لتقرير هذا الادراج .