الباب الثالث — العطل المرضية › الفصل الثاني
المادة 26
عندما يعتبر القاضى غير أهل لاستئناف مهامه بعد الاستفادة من مجموع العطل المذكورة في المادة 10 من هذا المرسوم ، أو عندما يضطر الى التوقف عن العمل بعد رجوعه اليه واستنفاد تمام عطله ، تقرر احالة الاستيداع المنصوص عليها في المادة 10 أعلاه وتجديدها ضمن الشروط المحددة في المادة 59 من الأمر المشار اليه أعلاه ، وذلك بعد اخذ رأى اللجنة الطبية المتعلق بعدم اهلية القاضي لاستئناف عمله .
واذا كانت العطلة السابقة قد منحت بالاستناد للمادة 10 من هذا المرسوم فتنعقد اللجنة الطبية فى التشكيل المنصوص عليه في المادة 9 أعلاه • ويمكن للقاضى ان يستحضر الطبيب المختار منه الى اللجنة الطبية لتستمع اليه •