الباب الثالث — العطل المرضية › الفصل الثاني
المادة 25
تقرر الاحالة على الاستيداع المنصوص عليه في المادة 10 أعلاه ، كما يقرر تجديدها ، ضمن الشروط الواردة في المادة 59 من الأمر رقم 69-27 المؤرخ في 26 صفر عام 1389 الموافق 13 مايو سنة 1969 والمتضمن القانون الأساسى للقضاء وذلك بعد أخذ رأى اللجنة الطبية المتعلق بعدم اهلية القاضى لاستئناف عمله • ويجوز لهذا الاخير ان يستحضر الطبيب المختار منه الى اللجنة الطبية لتستمع اليه .