مرسوم رقم 69-60
· ج.ر عدد 46 لسنة 1969
مرسوم رقم 69-60 مؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 يتعلق بالعطل الخاصة برجال القضاء 573
الباب الثالث — العطل المرضية › الفصل الثاني
المادة 24
ينبغى على كل قاض يستفيد من عطلة طويلة الاجل ، أن يخضع خلال المدة المقررة له من طرف اللجنة الطبية ، الى معاينات المراقبة ضمن الشروط المحددة في المادة 27 ادناه .
ان الرفض المتكرر وغير المشروع في الخضوع للمراقبة المنصوص عليها في الفقرة الأولى يمكن أن يؤدي في حالة الانتكاس الى فقدان الانتفاع من العطلة الطويلة الاجل