مرسوم رقم 69-60
· ج.ر عدد 46 لسنة 1969
مرسوم رقم 69-60 مؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 يتعلق بالعطل الخاصة برجال القضاء 573
الباب الثالث — العطل المرضية › الفصل الثاني
المادة 23
عندما يوقف قاض عطلته ، قبل الاستفادة من مجموع العطل المذكورة في الفقرة 1 أو الفقرة 2 من المادة 100 أعلاه حسب الحالة ، ويصبح من جديد في حالة تقتضيه الاستفادة من احكام هذه المادة ، فيجوز أن يمنح عطلا جديدة ، فتضاف الى العطل السابقة دون أن يتجاوز مجموع العطل الحدود المعينة في المادة 10 من هذا المرسوم •