الباب الثالث — العطل المرضية › الفصل الثاني
المادة 22
يجوز للجنة الطبية المشاورة في اعادة قاض الى وظيفته بعد أن استفاد من عطلة طويلة الاجل ، أن تصدر | توصيات خاصة بشروط استخدام القاضي دون المساس بوضعه الاداري واذا كان هذا الاخير يستفيد من تدابير خاصة بالنسبة لطرائق العمل ، فتدعى اللجنة الطبية مجددا عند انتهاء المدة المتعاقبة التي هي ثلاثة اشهر على الاقل وستة أشهر على الأكثر، إلى النظر فيما إذا كان من الملائم استبقاء هذه التدابير أو تعديلها وذلك بناء على تقرير وزير العدل ..