الباب الثالث — العطل المرضية › الفصل الثاني
المادة 21
اذا عين القاضي بعد اعادته الى وظيفته ، في منصب كائن في غير المكان الذي كان يمارس فيه وظيفته حين حصوله على العطلة فانه يتقاضى التعويضات المتعلقة بتغيير السكن المقررة في النصوص التنظيمية الجاري بها العمل ، الا اذا كان الانتقال حاصلا بناء على طلبه لأسباب غير الأسباب الخاصة بحالته الصحية .
وتكون التعويضات المشار اليها في الفقرة السابقة واجبة الاداء حتى ولو كان المعنى قد ترك نهائيا ، خلال العطلة المكان الثلاثاء 11 ربيع الأول عام 1389 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 577 الذي كان يمارس فيه وظيفته السابقة ، ولا يجوز أن تفوق هذه التعويضات بأى حال ، التعويضات التي كان يستحقها لو بقى خلال مدة عطلته في هذا المكان واذا لم توجد وظيفته شاغرة عند انقضاء العطلة ، فيلحق القاضى بالسلك في اطار العدد المتجاوز الذي يجرى ضبطه حين أول شغور يحصل في الرتبة المقصودة .