الباب الثالث — العطل المرضية › الفصل الثاني
المادة 20
اذا كان رأى اللجنة الطبية المختصة ، وعند الاقتضاء رأى اللجنة الطبية المركزية ، فيما اذا رأى وزير العدل حامل الأختام أو المعنى ، من الفائدة طلب رأى هذه الاخيرة ، موافقين لاعادة القاضى الى وظيفته فتجرى الاعادة ضمن الشروط المحددة في المادة 22 أدناه واذا كان هذان الرأيان غير موافقين ، يستمر مفعول العطلة ويحدد اذا كان على وشك الانتهاء ، ويجرى التحديد على هذا المنوال لغاية ما يستنفد القاضى المدة التي يمكنه أن يحصل فيها على عطل مدفوعة الاجر