مرسوم رقم 69-60
· ج.ر عدد 46 لسنة 1969
مرسوم رقم 69-60 مؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 يتعلق بالعطل الخاصة برجال القضاء 573
الباب الأول — العطل السنوية
المادة الأولى
كل قاض قائم بالعمل له الحق خلال العطل القضائية في عطلة سنوية مدفوعة الأجر لمدة 30 يوما متتاليا عن سنة متممة من الخدمة .
وأن القضاة الذين يقومون بالخدمة أثناء العطل يستفيدون من عطلتهم السنوية خلال مدة أخرى من السنة مع مراعاة مقتضيات المصلحة