الباب الثالث — العطل المرضية › الفصل الثاني
المادة 19
لا يمكن لمن يستفيد من عطلة طويلة الاجل ان يستأنف عمله عند انقضاء تلك العطلة أو خلالها الا اذا اعتبر أهلا لذلك بعد فحصه من قبل اختصاصي معتمد وصدور الرأى الموافق للجنة الطبية المختصة • ويمكن للقاضي أن يطلب هذا الفحص كما يجوز لوزير العدل حامل الأختام أن يطلب ذلك ويمكن للقاضي أن يستحضر للجنة ، الطبيب المختار منه لتستمع اليه .
وأن الشروط المطلوبة لاعادة الادراج في الوظيفة محددة بالمادة 27 ادناه •