مرسوم رقم 69-60
· ج.ر عدد 46 لسنة 1969
مرسوم رقم 69-60 مؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 يتعلق بالعطل الخاصة برجال القضاء 573
الباب الثالث — العطل المرضية › الفصل الثاني
المادة 18
ان المدة المنقضية في العطلة الطويلة الأجل ، الممنوحة مع مرتب أو نصف مرتب تحسب للترقية الخاصة بالأقدمية وتدخل في حساب المدة الدنيا المطلوبة للحصول على الرتبة العليا كما أنها تدخل في حساب التقاعد وتترتب عليها الاقتطاعات للمعاش •