الباب الثالث — العطل المرضية › الفصل الثاني
المادة 17
عندما يقدم طلب العطلة ضمن الشروط المحددة في المادتين 11 و 12 أعلاه ، أو خلال الستة أشهر التالية لمنح العطلة الأولية بقصد الحصول على المنافع المنصوص عليها | في المادة 10 من هذا المرسوم ، يؤخذ رأى اللجنة الطبية ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 9 أعلاه .
و تختص هذه اللجنة بطلب أي تحقيق أو خبرة من شأنها أن تؤدى للكشف عن أصل المرض وأسبابه .
وأن النتائج التي ترفق بتقارير التحقيق والخبرة و ملاحظات وزير العدل الذى يجرى اطلاعه على الملف الخاص بها ، يجب رفعها الى اللجنة الطبية المركزية قبل البت فيها