مرسوم رقم 69-60
· ج.ر عدد 46 لسنة 1969
مرسوم رقم 69-60 مؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 يتعلق بالعطل الخاصة برجال القضاء 573
الباب الثالث — العطل المرضية › الفصل الثاني
المادة 16
ينبغي على صاحب العطلة الطويلة الأجل تحت طائلة توقيف مرتبه أن يخضع للأحكام التي تقتضيها حالته ولا سيما الأحكام المحددة في المادة 27 أدناه وذلك تحت مراقبة الطبيب المعتمد واللجنة الطبية المختصة اذا كان لها محل وينبغي على الموظف ، قبل انقضاء كل عطلة 6 وبمناسبة كل طلب تجديد العطلة أن يقدم الى وزارة العدل الاثباتات المذكورة في المادة 27 أدناه