الباب الثالث — العطل المرضية › الفصل الثاني
المادة 15
يجب على كل مستفيد من عطلة طويلة الأجل أن يتوقف عن ممارسة أى عمل مأجور ، ما عدا النشاطات المفروضة والمراقبة طبيا لاعادة تأهيله وهو ملزم بأن يخبر وزارة العدل عن كل تغيير متعاقب لسكناه ولوزير العدل أن يتأكد بأن صاحب العطلة • لا يمارس حقيقة أي نشاط ممنوع بموجب الفقرة الأولى من هذه المادة وذلك سواء بواسطة تحقيقات مباشرة تقوم بها دائرته ، أو بواسطة تحقيقات تقوم بها بناء على طلبه ، ادارات أخرى مختصة بذلك على الوجه الأوفر . واذا ثبت بالتحقيق عكس ذلك ، يأمر فورا بتوقيف صرف المرتب ، واذا كانت مخالفة الأوامر السابقة المفعول واقعة في تاريخ يعود لأكثر من شهر واحد فيأمر باتخاذ التدابير الضرورية للعمل على رد مبالغ المرتبات المقبوضة مع ملحقاتها منذ ذلك التاريخ ويعاد المرتب للمعنى ابتداء من اليوم الذي يتوقف فيه عن كل عمل مأجور .
وتحسب الفترة التي أوقف خلالها صرف المرتب ضمن مدة العطلة الجارية •