مرسوم رقم 69-60
· ج.ر عدد 46 لسنة 1969
مرسوم رقم 69-60 مؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 يتعلق بالعطل الخاصة برجال القضاء 573
الباب الثالث — العطل المرضية › الفصل الثاني
المادة 12
عندما يرى وزير العدل حامل الأختام ، على ضوء شهادة الثبوت الطبية أو بناء على تقرير الرؤساء السلميين للقاضي ، أن هذا الأخير ينطبق وضعه على الوضع المنصوص عليه في المادة 10 أعلاه يدعو الى احالة المعنى للفحص الطبي ضمن الشروط المنصوص عليها في الفقرتين 3 و 4 من المادة السابقة •