الباب الثالث — العطل المرضية › الفصل الثاني
المادة 11
لكي يحصل القاضي أو ممثله القانوني على عطلة طويلة الأجل ، ينبغي عليه أن يوجه الى وزير العدل طلبا مؤيدا بشهادة طبيب معالج توضح فيها قابلية القاضي للاستفادة من أحكام المادة 10 من هذا المرسوم ويبلغ الطبيب المعالج مباشرة رئيس اللجنة الطبيبة المختصة ، ملخصا موجزا عن ملاحظاته ، وعن الوثائق الثبوتية التي يمكن أن تقتضيها بعض الاحوال المنصوص عليها في المادة 27 أدناه .
وعندما تتوفر هذه الوثائق لدى رئيس اللجنة الطبية يعمل على اجراء الفحص الطبى الجديد على الطالب من طرف طبيب معتمد ومختص بالمرض المدعى به .
واذا تأيدت بالفحص الجديد نتائج الطبيب المعالج ، أو نازع القاضي في النتائج المقررة من طرف الاختصاصي المعتمد ، يرفع الملف الى اللجنة الطبية المختصة . واذا كان الطبيب المعتمد الذى أجرى الفحص الطبى الجديد لا يشارك في جلسة اللجنة الطبية ، فيجوز لهذه الأخيرة أن تستمع اليه ، كما يجوز للقاضي أن يستحضر للجنة ، الطبيب المختار منه لتستمع اليه • ويحال رأى اللجنة الطبية الى وزارة العدل التي تدعو اللجنة الطبية المركزية اذا لزم الامر ، لابداء رأيها .