الباب الثالث — العطل المرضية › الفصل الثاني
المادة 10
ان القاضي الذي يصاب بالأمراض الصدرية أو مرض عقلى أو آفة سرطانية أو التهاب محور النخاع الشوكي ، له الحق في عطلة طويلة الأجل ويعين غيره مكانه في الحال ، ويحتفظ القاضى الحاصل على عطلة طويلة الأجل بتمام مرتبه خلال الثلاث سنوات الأولى ، ويقطع نصف مرتبه خلال السنتين التي تلى تلك المدة ، بيد أنه يحتفظ بقبض تمام المنح العائلية أما اذا اعتراه المرض الذي يعطيه الحق في العطلة الطويلة الأمد ، بناء على رأى اللجنة الطبية المركزية أو الخبراء المعينين من قبله ، من جراء ممارسة الوظيفة ، فان المهل المشار اليها أعلاه ، تمدد على التوالى الى 5 سنوات احالته على التقاعد بناء على طلبه أو تلقائيا ضمن الشروط المنصوص عليها في التشريع الخاص بالمعاشات واذا لم يعتبر في حالة عجز بصفة نهائية ولم يتمكن من استئناف خدمته في نهاية مدة عطلته الطويلة الأجل ، فيحال بصفة تلقائية على الاستيداع •